الاغتيالات جريمة في القانون الدولي فمن يعاقب تل ابيب؟
تعد جرائم التدمير وقتل المدنيين جرائم حرب مدانة في القانون الدولي وكذلك جرائم الاغتيال وعلى رأسها شهادة الأمين العام لحزب الله ، والعدو بذلك يكون قد تخطى كل المواثيق والاعراف الدولية وسط صمت دولي مطبق
عملية الاغتيال التي نُفذت في قلب العاصمة اللبنانية بيروت تشكل خرقاً فاضحاً لسيادة دولة ذات سيادة، وهو ما يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
من منظور القانون الدولي الإنساني فإن استهداف شخصية سياسية خارج سياق النزاع المسلح المباشر يعد انتهاكاً للمادة 51 الفقرة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، وبالتالي يصنف هذا العمل كجريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب ترقى الى مستوى الاغتيال السياسي، وهو عمل محظور بموجب القانون الدولي العرفي.
وعبرت المادة 8 من اتفاقية جنيف على أن احدى اهم الجرائم التي تصنف جريمة حرب هي القتل العمد للمدنيين وتعمد توجيه ضربات وهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية. إنّ هذا الاغتيال يشكّل اعتداءا صارخا على الحق في الحياة الذي يتمتع بحماية مطلقة في القوانين والشرائع والاتفاقيات الدولية.
- المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 تنص صراحة على ان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
- كما أنّ الاغتيال السياسي انتهاكا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 التي تحظر في المادة 3 منها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية
- كما تحظر المادة 47 من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف قتل الخصم او اصابته او اسره باللجوء الى الغدر
- تتضمن الاتفاقية الخاصة باحترام القوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 نصوصا قاطعة تحظر الاعتداء على حياة الناس المدنيين الذين لا يشاركون في العمليات الحربية، حيث تنص المادة 23 منها على أنه لا يجوز للمتحاربين قتل او جرح أفراد من الدولة المعادية او الجيش المعادي باللجوء الى الغدر.
إنّ المسؤولية الجزائية الدولية المقررة على جرائم الاغتيال السياسي تثبت أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر صاحبة الولاية القضائية في ملاحقة مرتكبي هذا الفعل باعتباره جريمة حرب.
إنّ استمرار افلات الكيان المجرم من العقاب على جرائمه المستمرة من شأنه أن يقوّض مصداقية القانون الدولي لحقوق الانسان ويهدد الامن والسلم الدوليين.من هذا المنطلق فإنّ هذا العمل يحمل مخاطر جمة على الاستقرار الإقليمي، وقد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، ويهدد بتوسيع نطاق الصراع بشكل غير مسبوق مطالبا بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي باعتبار هذا العمل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتحمل مسؤوليته.